الميرزا جواد التبريزي
235
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
عمّا يقرّره المرور للطفل ؟ بسمه تعالى ؛ إذا استند الإتلاف إلى أحدهما عرفاً جاز أخذ الغرامة منه حسب تقرير المرور إذا كانت بمقدار الضمان لا أكثر وإلاّ فلا يجوز ولا يصح للولي التنازل عما يقرره المرور للطفل إذا كان مستحقاً ، والله العالم . ( 774 ) هل تأذنون للمؤمنين كافة وبدون استثناء من الدخول إلى الأراضي والأماكن الحكومية والمجهولة المالك من دون دفع مقرر المأذونية المتعارف عندنا في القطيف أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ نجيز بالدخول مع دفع ما قرره علماؤكم الأبرار حفظهم الله ، والله العالم . ( 775 ) لو استقرض المسلم من البنوك الكافرة مبلغاً من المال قرضاً ربوياً ، امّا عصياناً ومن باب عدم المبالاة في الدين ، أو من باب الاضطرار إلى ذلك القرض الربوي ، أو أنّه قصد أصل القرض من دون أن يقصد الربا مثلاً ، فهل يجب عليه الوفاء بذلك العقد الربوي التزاماً بقوانين تلك البلاد ، وحفظ نظامهم ، وحرمة أموالهم ، ورعاية للعناوين الثانوية ؟ وهل يجري هذا الحكم حتى فيما لو تمكن من الفرار من أداء الربا امّا بتزوير الأوراق والمستندات وامّا بادعاء الإفلاس والفقر أو باعتبار عدم قدرة المقرض من استيفاء الزائد إذا كان المقرض شخصاً عادياً مثلاً والحاصل : هل أنّ احترام أموال الكفار ونظمهم يكون نافذ المفعول حتى بالنسبة إلى الأمور المحرمة في الشريعة أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ لا يتوقف الأمر على ارتكاب الربا ، بل يمكن أن يعطي ما زاد على أصل القرض بعنوان الهبة ، وامّا الفرار من إعطاء الزيادة فلا بأس به إذا لم يكن فيه وهن على المسلمين ، وأمّا بالنسبة إلى أنظمتهم فلا يجوز مخالفتها إذا أوجبت المخالفة وهناً على